الحر العاملي
253
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : حمله الشيخ على أنه فعل ذلك لأجل الاستصلاح لأنه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء . [ 32947 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي في خبر آخر أن من مات وليس له وارث فميراثه ( 1 ) لهمشاريجه ( 2 ) - يعني : أهل بلده - . قال الصدوق : متى كان الامام ظاهرا فماله للامام ، ومتى كان الامام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية . [ 32948 ] 5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان ابن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : تؤخذ ديته ( 1 ) . أقول : تقدم وجهه ( 2 ) . [ 32949 ] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل فان والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه .
--> 4 - الفقيه 4 : 242 / 774 . ( 1 ) في المصدر : فماله . ( 2 ) في نسخة : همشيريجه ( هامش المخطوط ) . 5 - الفقيه 4 : 243 / 775 . ( 1 ) التهذيب 9 : 390 / 1392 . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب . 6 - التهذيب 9 : 394 / 1408 .